قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة مقاول حفر بالسجن المؤبد، وتغريمة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته فى القضية رقم 507 لسنة 2022 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، بحيازة مواد مخدرةبقصد الاتجار.
صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثانى العاشر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن "حسن ع ح ح " 26 عامًا مقاول حفر مقيم أبو حماد بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار والتربح.
عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة،تمكنت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، من ضبط المتهم وبحوزته 100 قطعة كبير من جوهر مخدر الحشيش تزن 10 كيلو جرامات و214 قرص مخدر من عقار الكبتاجون،تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلكوتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.