واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من أربعة مواطنين بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تلقيهم دورات تدريبية فـى مجال التمريض بالأكاديمية الخاصة به، وذلك عقب إيهامهم بكونها معتمدة من الجهات المعنية وأن تلك الدورات تتيح لهم العمل فـى مجال التمريض داخل وخارج البلاد، وقيامه بتسليمهم شهادات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة".
توصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إلى صحة ما قرره المبلغين وقيام (المتهم سالف الذكر بالاشتراك مع شقيقته – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع النصب والاحتيال علي المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على منحهم شهادات ( فنى تمريض ) على النحو المشار إليه مقابل مبلغ مالى، حيث قام الأول بإنشاء الأكاديمية المشار إليها بشقة مُستأجرة بذات الناحية "دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية" وقيامهما بالإعلان عن نشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها فى حضورهما أمكن ضبط (كمية من الشهادات والمستندات والمحررات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لعدد من الجهات "مصطنعة بالكامل" – 50 كارنيه منسوب صدوره للأكاديمية المشار إليها ومدون به بيانات المجنى عليهم – 8 أكلاشيه للأكاديمية – جهاز حاسب آلى – ماكينة تصوير ألوان – مبلغ مالى – مجموعة من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية ) .
بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف المتهم الأول بقيامه بتزوير الشهادات المضبوطة بإستخدام جهاز الحاسب الآلى وماكينة تصوير الألوان والأختام والأكلاشيهات المضبوطة، وأضاف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية) أمكن ضبطه، وأقر بمضمون ما جاء بالتحريات فتم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.