أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، على أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى دعاوى التنازع، ومنازعات التنفيذ، تثبت للتقريرات الدستورية، التى تعكس فهم المحكمة الدستورية العليا، لنصوص الدستور، المطبقة بذاتها، فى هذه الدعاوى، وتلحق قوة الأمر المقضى بمنطوق الأحكام الصادرة فيها، وتكون ملزمة لأطرافها، والمخاطبين بتنفيذها، ولا تتعدى إلى غيرهم.
وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إنه تاسيسا على ما تقدم، قضت المحكمة بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ، التي أقامها وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، طالبًا الحكم بوقف التنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم جهة القضاء العادى، الصادر بإلزامه بصفته بأن يرد للشركة المدعى عليها ما سبق لها أن سددته من مبالغ لمصلحة الجمارك، كرسوم خدمات عن الرسائل التي استوردتها، بعد أن قُضى بعدم دستورية نص المادة ( 111 ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، سند سداد تلك المبالغ، وذلك لكون الأحكام الصادرة في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ التي احتج بها المدعى، تستقل الخصومة فيها، بموضوعها وأطرافها، عن موضوع وأطراف الحكم الصادر بإلزام المدعى برد تلك المبالغ، وتنتفى صلته بها، ومن ثم لا يُعد ذلك الحكم عقبة في تنفيذ تلك الأحكام، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.