حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 17 ديسمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الوقف والمادة 3 من قانون إلغاء نظام الوقف على الخيرات.
وحملت الدعوى رقم 101 لسنة 24 دستورية والتي تطالبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الوقف التي تنص على إنه "إذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب في الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو من بعض ما يجب أن يكون له في الوقف أعطى كل واحد من هؤلاء حصته الواجبة ووزع الباقي على من عدا المحروم من الموقوف عليهم بنسبة ما زاد في حصة كل منهم إن كانوا من ذوي الحصص الواجبة، وبنسبة ما وقف عليهم إن كانوا من غيرهم. ولا يتغير شيء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أو رضي كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف، وينفذ رضاه بترك بعض حقه ولا يمس ذلك ما بقي منه".
كما طالبت بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون إلغاء نظام الوقف على الخيرات التي تنص على أن "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كلٌ بقدر حصته في الاستحقاق. وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كلٌ بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. ويُتّبع في تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و37 و38 و39 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف الذكر".