يتساءل الكثير من المواطنين، عن تنظيم القانون لطلب الاستدعاء من النيابة العامة وعدم الالتزام بهذا الطلب، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع؟.
س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور فى الجلسة المحددة؟.
ج: بالنسبة للمتهم.. جاز لقاضى التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.
أما بالنسبة للشاهد.. جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.
كما أن هناك بعض القواعد الخاصة يجب معرفتها، وهى:.
1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
2- استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
3- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.