أكدت محكمة شمال القاهرة أنها قضت فى 15 يونيو الماضى برفض التظلم المقدم من كل من سامح فهمى وزير البترول السابق، وزوجته ناهد توفيق، على القرار الصادر من النيابة العامة بمنعهما من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم والصكوك فى البنوك والشركات وغيرها، على خلفية اتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام، وتأييد قرار النائب العام فى قرار المنع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين صابر يوسف عبدالكرم و محمد حسن يسرى .
وقدم دفاع المتهم ثلاثة دفوع ، حيث جاء بالدفع الأول إنه صدر حكم جنائى نهائى بالبراءة و إعمالا للحكم بالمادة 208 مكرر من قانون الإجراءات، ينتهى أمر المنع من التصرف استنادا على الحكم النهائى بالبراءة.
وتابع "الدفاع" أن الدفع الثانى يشير إلى البند 15 من الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 99 الصادر من النائب العام ، و الذى ينبه على أعضاء النيابة العامه بإن أوامر التحفظ حالة صدور حكم نهائى بالبراءة ، ترفع بدون انتظار لصيروته باتا بمعنى دون انتظار نظر الطعن بالنقض على الحكم.
أما الدفع الثالث فقال الدفاع ، إنه مذكرة نيابة شرق القاهرة المؤرخة بتاريخ 14 مارس 2016، والمرفوعة من رئيس النيابة العامة والمشار إليها و التى أنتهت بصدور حكم نهائى بالبراءة ، فإن أمر المنع من التصرف ينتهى حتما بقوة القانون.
وكانت النيابة العامة قد أسندت لوزير البترول الأسبق سامح فهمى ، ارتكاب جرائم الإضرار العمدى بالمال العام ، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق.
يشار إلى أن وزير البترول الأسبق ، تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعى إلى "إسرائيل" من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمى ، مما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل ، بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق.