يتساءل البعض عن إمكانية تسليم الأسلحة المرخصة للأقارب، حيث أكد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح بأنه يحظر على المرخصين إجراء أي تعديلات على السلاح المرخص، وإحراز ذخيرة بخلاف عيار السلاح المرخص، وعدم تسليم السلاح للغير، مهما كانت درجة القرابة لكون الترخيص شخصي، وضرورة الإخطار الفورى حال فقد السلاح لدرء المسئولية واتخاذ الإجراء القانوني والنشر عن السلاح.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الأجهزة الأمنية استقبلت من بداية شهر أكتوبر، كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكافة أنواعها (خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز)، بأغراضها المختلفة (الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة - الرماية - الزينة)، لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده، وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥، وقانون تصنيع الزى العسكرى رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ وقانون العقوبات المادة ١٠٢أ.
وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لـ"انفراد"، أن فترة التجديد تنتهى يوم 30 نوفمبر، أما إذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلا بد أن يكون بعذر معتمد ينتهى فى 31 ديسمبر، ويصبح التراخيص ملغيا لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص، حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حيالة الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.