زى النهاردة من 5 سنوات، استمعت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة الدفاع في جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين 13، 14، 15، 16، 24، والذى استهل مرافعته بالدفع بعدم دستورية المادة 80 والمادة 86 من قانون العقوبات، والتمس دفاع المتهمين البراءة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.