أعلنت النيابة العامة، عن قيام المتهم سيد تونسى رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر بإعادة مبلغ 4 مليارات جنيه قيمة حصة شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين اللتان يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالهما، وقررت إخلاء سبيله بناء على رد المبلغ المستولى عليه.
وقالت النيابة العامة في بيان لها أمس الأربعاء أن المتهم قام بصفته موظفًا عموميًا - رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتان يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالهما، بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التى تثبت حصتهما فى رأسمال جامعة (6 أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بنية التملك.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره فى ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
وأكدت التحريات محاولة استيلاء المتهم على مبلغ 209 ملايين جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993 دون وجه حق، حيث اعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام 2015 و2016 على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات أثبتت عدم استلامه المبلغ فعليًا، وقد جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها استجوبت المتهم فأبدى دفوعه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر برغبته فى التصالح مع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والإقرار بملكيتها للجامعة وتمكينه من توثيق عقد إنهاء النزاع مع الجامعة وتحرير توكيل لمحاميه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتمكينه من تحرير التوكيلات والإقرار المطلوب وانتقال موثق الشهر العقارى لمحبسه لاستكمال الإجراءات.
وفى 6 ديسمبر الجارى مثل وكيل المتهم وقدم إقرارًا موثقًا بالشهر العقارى بالوكالة عن المتهم يقر فيه الأخير بعدم ملكيته لأى حصص فى رأس مال الجامعة والتعهد بعدم منازعته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلًا فى مكليتها لها، وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه.
وسألت النيابة العامة محامى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فأكد تقدم المتهم بالإقرار الموثق المشار إليه وإيداعه بالشركة الأمر الذى تكون معه الأموال العامة التى أضر بها المتهم واستولى عليها قد تم صونها وردها بهذا التنازل والإقرار المقدم من المتهم، وعليه انتفت مبررات حبسه احتياطيًّا، فأمرت لذلك النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ووفقا لنص المادة 118 مكرر (ب) من قانون العقوبات فأنه "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها".