المشدد 6 سنوات لعاطل لحيازته مواد مخدرة وسلاح نارى بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشد 5 سنوات، لإدانته فى القضية رقم 15151 جنايات، مركزشرطة ديرب نجم بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بدون ترخيص، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم. تعود أحداث القضية، بورد معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم ، بقيام " متولى أ م " عاطل مقيم دائرة المركز، لقيامه بتاريخ 24 أغسطس الماضى بالاتجار في المواد المخدرة،عقب تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته مواد مخدرة من جوهر مخدر الهيروين ومخدر البانجو" القنب" وسلاح نارى فرد خرطوش للدفاع عن تجارته الغير مشروعة ،تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الزقازيق، قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم. يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلكوتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;