أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد 6 شهور زواج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها لاستحالة العشرة وخشيتها على نفسها بسبب تنمر زوجها عليها، لتؤكد:" تركت منزل الزوجية بعد 6 شهور، وقررت الحصول على الطلاق وبعد رفض زوجى تطليقى قررت اللجوء لمحكمة الأسرة، بعد أن أصبت بحالة نفسية سيئة بسبب اعتياده السخرية من شكلى أمام والدته وشقيقاته".
وأشارت الزوجة:" حاول إصطحابى بالقوة من منزل أهلى، ولكنى رفض الخضوع لعنفه، فكاد أن يقتلنى بعد أن لقننى علقة موت، وأحدث بى إصابات متعددة، وبعدها حررت محضر ضده بتقرير طبى، ولاحقته بدعوى حبس".
وتابعت:" شهر بى، فأقمت دعوى ضده للحصول على تعويض، بخلاف دعوى التبديد، ومتجمد النفقات، وذلك بعد رفضه تطليقى واستيلائه على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت:"ساومنى على ترك حقوقى الشرعية، وزاد عنفه ضدى، بسبب تحريض والدته، لأعيش فى جحيم، مما دفعنى للهروب من قبضته واللجوء لعائلتى وطلب الطلاق للضرر ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".