أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوى حبس بمتجمد النفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، كما أقامت دعوي تبديد مصوغات ومنقولات بمحكمة الجنح، لتؤكد الزوجة: "زوجي تخلص من منقولاتي وطردني من مسكن الزوجية بعد 33 عام زواج، وذهب وخطب فتاة بعمر الـ 19 عام، وطرد ابني وزوجته من العقار المملوك له عقابا له على وقوفه بجواري واعتراضه على تصرفات والده".
وتابعت الزوجة البالغة من العمر 56 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طردني من مسكن الزوجية، ورفض الإنفاق على، وهجرني وتخلص من منقولاتي، واستولى على مصوغاتي وذهب وخطب فتاة أصغر من أولاده، وعندما لاحقته بدعوى متجمد النفقة ثار وشهر بسمعتي ليدفعني للتنازل عن دعاوي النفقة".
واضافت: "حصلت على نفقة بعد تعليقه لى ولكنه رفض التنفيذ، ورفض تدخل ابنه وقاطعه وطرده من المنزل وزوجته لأذوق الويل بسبب أفعاله، دمر حياتي وسمعتي، حتى ابنته رفض الرد على اتصالاتها الهاتفية، وتوعدني، لأعيش في عذاب وخوف بسبب إساءته".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".