أقام مطلق دعوى ضم حضانة، ضد مطلقته، اتهمها بالتخلف عن تمكينه من رؤية أطفاله طوال 24 شهرًا، واستولت علي مبالغ تجاوزت مليون جنيه.
وقال الأب فى دعواه:" زوجتي السابقة خلعتني واستولت علي ممتلكاتي وتعنتت ورفضت تمكيني من رعاية أبنائي رغم تقاضيها مصروفات الصغار".
وتابع بدعواه أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منها دمرت حياتي، وجعلتني أعيش في جحيم بسبب سلوكها ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، أن قامت زوجتي بتطليقي خلعا، ومنذ تلك اللحظة وهي ترفض تواصلي مع الأطفال، وإنكار حقوقي في رعايتهم ورؤيتهم، ومؤخراً لاحقتني بدعاوى حبس بنفقات وهمية".
وأوضح:" طلقتني واختفت بأموالي، لأقدم محادثات ومكالمات تثبت عنفها ضدي وتهديداتها لي، بعد أن اكتشفت خداعها لى، وزواجها واحتفاظها بالحضانة، وتقاضيها نفقات غير مستحقة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.