نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة والشرقية تخصصوا فى ارتكاب جرائم تقليد وتزوير تأشيرات الدخول المنسوبة للدول الأجنبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عدد 4 أشخاص مقيمون بنطاق بمحافظتى "القاهرة والشرقية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم تزوير تأشيرات الدخول للدول الأجنبية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "القاهرة، الشرقية" تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 9 جوازات سفر مصرية لأشخاص مختلفين- عدد 34 بطاقة دفع إلكترونى باسم إثنين من المتهمين- 25 شريحة هاتف محمول مسجلة بأسماء أشخاص مختلفين "يستخدمها أحد المتهمين فى نشاطهم الإجرامى"- عدد 4 هواتف محمول- 3 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم- طابعة ألوان- جهاز "لاب توب"- مجموعة من الأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية التقليد والتزوير- مبلغ مالى) وبفحص الأجهزة المضبوطة وهاتفى محمول تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير تأشيرات الدخول المنسوبة لعدد من الدول وترويجها على المواطنين راغبى السفر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.