أقام زوج دعوى نفى نسب لطفله، أماممحكمة الأسرةبالجيزة، وادعى إقدام زوجته على الغش والتدليس، وقدم مستندات تفيد ما ارتكبته من جرائم فى حقه، ليؤكد:" زوجتى خدعتنى، ونسبت طفل ليس من صلبى لى، وسجلته باسمى، لاكتشف المصيبة الكبرى بعد 3 شهور من ولادة الطفل وأطالب بحقوقى وتعويض عن ما لحق بى من أضرار".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" حاولت التحايل لإجبارى على القبول بما فعلته من جرائم فى حقى، وعندما رفض قررت التشهير بسمعتى، مما دفعنى للمطالبة بإثبات ما فعلته، وقدمت مستندات ورسائل ومكالمات مسجلة تثبت تهديدها لى".
وحملت تفاصيل الدعوى قيام الزوج باتهام زوجته بخيانته، ونسب طفلها له بالغش والتدليس، بعد تحايلها عليه، لترد الزوجة على ادعاءات زوجها بالكيدية.
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".