استمعت نيابة السلام، لأقوال متهم بالنصب على المواطنين بأسلوب التمويل العقاري في مدينة السلام، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال إيهامهم بأنه وسيط لإحدىشركات التمويلوصرف القروض وإحضارهم لمقر الشركة لاستلام قيمة القروض، والتوقيع على إيصالات أمانة بقيمة القرض مقابل دفع عمولة له وعقب ذلك يقوم بتحصيل الأقساط الشهرية منهم لتسليمها للشركة، استولى على الأموال.
بعد تحرير محاضر عدة بأقسام الشرطة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".