قدم زوج طلب تسوية لإقامة دعوي تمكين رؤية والديه لطفليه، وذلك بعد اعتراض مطلقته، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي به، ورفضها كافة الحلول الودية لتسوية النزاع بينهما، وذلك بعد أن عجز والديه منذ طلاقه عن رؤية الطفلين لمدة زادت عن الـ 14 شهر.
وطالب الزوج من جانبه تسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات مطلقته بتحديد مكان الرؤية، وتعهده بعودة الأطفال لها بعد تنفيذ الجلسة مباشرة، لينجح مكتب التسوية في لم الشمل وتسوية النزاع بالتراضي بين الطرفين.
وكانت الزوجة قامت بتطليق زوجها للضرر، وطالبته بنفقات لأطفالها التي وصلت لـ 20 ألف جنيه شهريا، وادعت عدم أمانته، وقدمت مستندات تفيد يسار حالته المادية، وحرمانها وأولادها من متجمد النفقات وإبتزازه لها.
وتمت التسوية بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحرير الزوجان عقد إتفاق بالتراضي على تنفيذ جلسات الرؤية، وتنازل الزوج عن دعواها وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الطرفين بعد خلافات استمرت لـ 14 شهر.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .