شاهد الإثبات يعد من أبرز قائمة أدلة الثبوت فى الدعاوى، فالشهادة قد تبرأ متهما من حبل المشنقة.
إجراءات سماع الشهود داخل المحكمة تنظمها المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية على: ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة مالم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
وفى حال تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد اخطاره يجوز للمحكمة أن تغرمه طبقا لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية.