"استفزني فأطلقت عليه خرطوش"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بالشروع في قتل جاره بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن خلافات الجيرة بينهما متكررة، وأنه رغم تدخل الوسطاء لاحتواء الأمر، إلا أن الخلافات استمرت واحتدمت مؤخرا مما جعله يطلق خرطوشا على جاره.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالتعدي على آخر بسلاح نارى بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بأحد المناطق بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول أحد الأشخاص "مصاب برش خرطوش بالجسم" مقيم بدائرة القسم، وطرف ثان عاطل مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما حول الجيـــرة، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.