"هجرني منذ عامين وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووضع يديه على منقولاتي ومصوغاتي وبددها، مما دفعني لملاحقته بقضايا حبس ونفقات طوال عامين في ظل رفضه سداد مستحقاتي وأولادي، رغم وعوده لي والوسطاء بالسداد، لاكتشف زواجه مؤخرا".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة، ضد زوجها، أثناء ملاحقته بدعوي حبس، بعد امتناعه تنفيذ أحكام قضائية صدرت لها .
وأشارت الأم لطفلين بالغين 13 و8 سنوات:" زوجي ميسور الحال ويمتلك دخل كبير ولكنه بخيل، رفض الإنفاق على أولاده وجعلني ألف كعب داير على النفقات وأتسول منه وعائلتي حتي أوفر لأطفالي مستوي اجتماعي لائق، ومؤخرا علمت بزواجه بعد عامين من الهجر والعذاب جعلني أعيش خلالهم في عذاب، وامتنع عن منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وألقي على المسئولية لأتحملها بمفردي وأنا مطالبة بتوفير نفقات أولادي والعمل في أكثر من وظيفة رغم أنه ميسور الحال، وهو ما اعترض عليه، فلاحقته بالدعاوي القضائية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.