ثمنت النيابة العامة فى بيان لها اليوم الخميس، مجهودات السلطة التشريعية في سنّ مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك فى سياق قرارها بحبس صاحب كلب وعاملة لديه احتياطيا على ذمة التحقيق فى ترك الكلب المملوك للأول فى عقر طفل.
واكدت النيابة من جانبها أهمية تغليظ عقوبة الجناة في مثل هذه الوقائع لتحقيق الردع العامّ، وضبط هذه الظاهرة التي أضحت تشكّل خطرا حقيقا على الأرواح.
وتضمن القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا وينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية 11 مصطلح وتعريف هام يمكن من خلالها فهم ما يقصده القانون حيث نصت المادة الأولى منه على انه، في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات التي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون.
حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها، أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.
الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته.
الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه.
الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.
مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له.
المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرزاعة واستصلاح الأراضي.