عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، نقاش دوكو سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وتم إلزامه بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة ههيا.
صدر الحكمبرئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب
تعود تفاصيل القضية رقم 4183 لسنة 2022 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 331 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة شمال الزقازيق، إحالة المتهم " علاء م م " 48 سنة لنقاش دوكو سيارات، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه فى يوم 6 أكتوبر من العام الماضى، بدائرة مركز شرطة ههيا، قد أحرز كمية من جوهر مخدر الهيروين ، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بدائرة مركز ههيا.
جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه من قبل وحدة مباحث ههيا، نفاذا لإذن النيابة العامة، فيما عثر بحوزته على 117 لفافة تحوى مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة خرطوش ومبلغ مالى، وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة مركز ههيا، والمبلغ المالى حصيلة البيع، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.