ضبط عصابة تستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين بالجيزة

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوبة للعديد من البنوك الأجنبية المتواجدة خارج البلاد بطرق احتيالية مستحدثة واستخدامها فى عمليات شرائية لأجهزة وهواتف محمولة من العديد من مواقع التسوق الإلكتروني أو المتاجر المتواجدة داخل البلاد. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استلامهما بعض المنتجات التى قاما بشرائها من أحد المتاجر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة وضُبط بحوزتهما (3 هواتف محمولة) كما تم بإرشادهما ضبط (جهاز حاسب آلى – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي) وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامي كما أضافت التحريات قيامهما بأعمال القرصنة الإلكترونية وإنشاء الصفحات المقلدة على شبكة الإنترنت وارتيادهما لمواقع تبادل بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها واستخدامهما لبرامج تخليق بيانات الدفع الإلكتروني واستخدامها فى عمليات شرائية بلغت قيمتها (200 ألف جنيه) بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;