قضت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة نصر، بإصدار حكمها بتمكين الأجداد من رؤية أحفادهم فى حكم قضائى لـ"محسن.ع"، ونجيبة.ش" ضد نجله "كرم" وزوجته" سهام.ف"، ليرسخ وجوب عدم قطع صلة الأرحام ويؤكد :" لا يوجد تعارض مع القانون وأن روح القانون قد وجدت لمنع تعدى أى طرف على الأخر ماديا ومعنويا".
وجاء فى حيثيات الحكم، أن المحكمة مكنت الجدين من رؤية حفيدهما مرة أسبوعيا بأحد النوادى بالقاهرة، نظرا لأن نجل المدعيين تزوج ورزق بالصغير حفيدهما المطلوب رؤيته وهو فى حضانة والديهم الذين يقاطعان الجدين، ولوجود خلافات بينهم بسبب جشع الأبن ورغبته فى أن يرثهما وهما على قيد الحياة منعت المدعيين (الجدين) من رؤية الصغير "مازن" فلجا للتسوية إلا أنها لم تتم.
وأضافت الحيثيات أنه وفقا للمادة 20 و23 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985، لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود أى من الأبوين.. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى.
وتابعت الحيثيات: "المحكمة الدستورية قد قضت فى القضية رقم 27 لسنة 2013 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكامه فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الأبوين".
وأوردت المحكمة الدستورية فى أسبابه التى أقام عليها أن النص المطعون عليه يقصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الآباء, قد أخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية، ومن هذه الوجهة قد يكون مخالف للشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية فى الدستور، كما أن النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة وللصغير.
وأكملت الحيثيات: "المحكمة استقر فى يقينها أن النص المطعون عليه خالف نصوص المادة (2,33,10) من الدستور بما يوجب القضاء بعدم دستوريته لذا قضت بثبوت حق الجدين فى رؤية حفيدهما سواء فى حالة وجود أبوين أو عدم وجودهما وتعميم هذه الحالة على جميع الأجداد".