ضبط المتهمين بالسطو على مواطنين وسرقتهم فى مطروح

نجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص بمطروح لقيامهم بسرقة 3 آخرين بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح من 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بأنهم حال سيرهم بدائرة القسم قام 6 أشخاص مجهولين باعتراض طريقهم مستقلين سيارتين ملاكى وتهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء، وتمكنوا من الاستيلاء منهم على مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة، عقب إستدراجهم بزعم شراء عدد 2 لودر وأحدثوا تلفيات بإطارات السيارة خاصتهم باستخدام الأسلحة البيضاء . تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" . عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 5 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وضبط بحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى- هاتف محمول خاص بالمجنى عليهم - السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة - بندقية خرطوش والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة) كما قرر إثنين من المتهمين بارتكابهما واقعة (سرقة سيارة نقل) بأسلوب "المفتاح المصطنع" والمحرر بشأنها المحضر اللازم بمديرية أمن البحيرة وأرشدا عنها . وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.



الاكثر مشاهده

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

جامعة القاهرة تنظم محاضرة تذكارية للشيخ العيسى حول "مستجدات الفكر بين الشرق والغرب"

;