المؤبد وغرامة 200 ألف لعاطلين لحيازتهما هيروين بمركز ههيا بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطلين بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز ههيا. صدر الحكمبرئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب تعود تفاصيل القضية رقم 1565 سنة 2023 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 228 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق، إحالة المتهمان " أحمد م إ " و" محمود ال م" للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بأنه فى يوم 7 فبراير من العام الجارى، بدائرة مركز ههيا، قد أحرزا كمية من جوهر مخدر الهيروين ، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائها بمدينة ههيا جاء فى أمر الإحالة أن المتهمان قد تم ضبطهما من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، وبحوزتهما 15 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى. وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهما بمدينة ههيا، وتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم. يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;