أقام زوج دعوي نشوز، ودعوي رؤية، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته فيها بالتحايل لحرمانه من ممتلكاته وقيامها ببيعها مستغله عمله خارج مصر، وملاحقته بدعوي طلاق بعد إنجابها طفلهم الثالث، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" رفضت تمكيني من رؤية أولادي أو دخولي منزلي بعد عودتي لمصر للاطمئنان عليها بعد وضعها الطفل، وعلمت بعدها إرسالها إعلان علي يد محضر لمنزل أهلي بدعوي الطلاق".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" واصلت ملاحقتها لي طمعا في الاستيلاء على نفقات غير مستحقة، رغم استيلائها علي ممتلكاتي وذلك عقابا لي علي رفضي السماح لها بالسفر والعيش برفقتي خارج مصر، وصرحت لي أنها انتظرت الولادة بفارغ الصبر حتي تطلقني".
وأشار الأب بدعواها التي طالب فيها بتمكينه من رؤية أطفاله بخلاف دعوي التمكين المشترك لمسكن الزوجية ودعوي النشوز ضد زوجته:" زوجتي داومت علي إبتزازي ولكني لم أظن أنها بتلك الأخلاق عندما منحتها كل أموالي ليتملكها الطمع وتسرق كل ما جنيته طوال سنوات عملي خارج مصر، وجعلتني أعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، وعلمت بأنها تسعي لطلاقي،- بعد الاستعانة بشهود زور-".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.