تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 243 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة من تحرير 243 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء. وحددت المادة 24 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، قرابة الـ9 حالات يجوز فيها غلق المحال العام إداريا، أبرز هذه الحالات لعب القمار أو تداول وشرب المواد الكحولية، وجاء نص المادة كالتالي: يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية: ١- مخالفة أحكام المواد أرقام (٢، ١١، ١٢، ١٩، ٢٠، ٢٣) من هذا القانون. ٢- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. ٣- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية. ٤- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص. ٥- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون. ٦- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ٧- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون. ٨- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له. ٩- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط. وفيما عدا البندين رقمي (٢، ٧) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن. فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر. جدير بالذكر أن قانون المحال العامة، يستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، وقد حظر القانون ، عمل المحال ومزاولة نشاطها دون ترخيص، حيث نص القانون في المادة 3 منه على أن:" يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا فى الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسئول، إن وجد، إلى جانب المساحة المرخص بها، و مواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;