أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي تعويض، أمام محكمة الأسرة ودائرة التعويضات بالجيزة، وذلك بعد قيام زوجها بسحلها والتعدي عليها بالضرب المبرح، وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، ورفضه تطليقها وتركها معلقة طوال عامين، لتؤكد الزوجة: "أنهال علي بالضرب المبرح، وتسبب لى بإصابات تركتني طوال شهرين لا أتحرك وأرقد في فراشي، وذلك بسبب اعتراضه علي سداد نفقات طفلته".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت برفقته 6 سنوات في جحيم بسبب بخله، ومطالبته لي بالعمل ليلاً ونهاراً حتي أسدد نفقاتي وطفلتي رغم أنه ميسور الحال، وعندما أعترض تعرض للضرب علي يديه، وطردني من منزلي وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وطالبت الزوجة زوجها بسداد 200 ألف جنيه علي سبيل التعويض، بعد أن أصابها بضرر مادي ومعنوي بالغ وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها وتسجيلات كاميرات المراقبة.
وأكدت: "خشيت على حياتي وطلبت الطلاق ولكنه رفض وعلقني، مما دفعني للجوء لإقامة دعوي طلاق للضرر، ولكنه رد علي ذلك باتهامات كيدية لدفعي التنازل عن حقوقى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.