تعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية، خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإدارى بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها، في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم، إصدار قرار بإحضار الشهود في موضوع التحقيق والسماع إلى أقوالهم حول الواقعة.
وفى حالة امتناع وتخلف الشهود عن المثول أمام فريق النيابة الإدارية القائم على سير التحقيقات، فمن حق ممثل الادعاء في هذه الحالة، أن يصدر أمرا آخر بحضور الشهود للمثول أمامه والاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة، ومع تكرار عدم حضورهم، فمن حق النيابة الإدارية في هذه الحالة إصدار قرار بضبط وإحضار الشهود أمامها للاستماع إلى شهادتهم، وتكون السلطة التنفيذية في هذه الحالة هي المنوطة بتنفيذ أمر النيابة بضبط وإحضار الشهود أمامها وفقا للقانون الخدمة المدنية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• وقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.