أقام زوج جنحة ضرب، ودعوي سب وقذف، ودعوي نشوز، أمام الأسرة والجنح بأكتوبر، ضد زوجته واتهمها بالتشهير به والتعدي عليه بالضرب المبرح والتسبب له بإصابات استلزمت علاج دام شهرين وفقا للتقارير الطبية التي بحوزته، ليؤكد:" فضحتني على مواقع التواصل الاجتماعي ودمرت حياتي، وواصلت الإساءة لي، والتشهير بسمعتي، وأثبت ابتزازها لى لمحاولة الحصول على مبالغ مالية بعد أن فشل زواجنا الذي دام 9 شهور في عش الزوجية قبل أن تترك المنزل".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" رفض سطوها على أموالى فتركت المنزل بعد شهور من الزواج، وواصلت الإساءة لى عقابا لى على التصدي لعنفها، وعندما طالبت عائلتها بتسوية الخلاف والطلاق وديا انهالت على بالضرب أمام عائلتها، وأحدث بي إصابات خطيرة بسلاح أبيض".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح: "عشت في جحيم خلال الشهرين الماضيين، وبالرغم ما ارتكبته في حقي ذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وبدأت التهديدات بقائمة المنقولات عندما حررت ضدها بلاغ لإثبات الضرر المادي والمعنوي والإساءة الواقعة علي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.