أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة تأديب، حكم أول درجة والصادر عام 2020 ضد أمين مخزن الكهرباء والنظافة والسباكة بمستشفى الوراق المركزي، والقاضي بفصله من الخدمه ، لما اقترفه من سرقة جهاز قياس نسبة الصفراء المملوك للمستشفي، وحاول بيعه بمنطقة القصر العيني ، ورفضت المحكمة طعنه ، مما يعني استمرار فصله وعدم عودته لعمله، وحمل الطعن رقم 61706 لسنة 66 .
كانت نسبت النيابة الإدارية ، للمحال ج.ع وهو يعمل أمين مخزن الكهرباء والنظافة والسباكة بمستشفى الوراق المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة ، لأنه في غضون عام 2017خالف القوانين واللوائح المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي المنصوص ، وذلك بأن استولى على جهاز قياس نسبة الصفراء عن طريق الجلد والمملوك لمستشفى الوراق المركزي وحاول بيعه لأحد محال بيع الأجهزة الطبية بمنطقة القصر العيني .
وقالت المحكمة ، أنه قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء ، هى رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التى جوزى عنها ، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذى هــو ملاك يد المحكمة التى أصدرته وتترخص فى تقدير جسامة الذنب الذى اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء ، ومن ثم فإذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء ، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن .
ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق ، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه ، فعندئذ فقط يكون التدخل واجبًا لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا .