استولى لص على أموال المواطنين عن طريق "تبديل الفيزا كارت" وسحب أرصدة المواطنين، حيث تم القبض عليه معترفا بجرائمه، ومؤكدا نجاحه في تنفيذ 17 واقعة سابقة.
ونجحت الداخلية في ضبط عامل لقيامه بمغافلة أحد المواطنين واستبدال كارت الفيزا الخاص به وسرقة مبلغ مالى منه بالقاهرة، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من أحد الأشخاص "غير معلوم لديه"، لقيامه باستبدال كارت الفيزا خاصته حال تواجده أمام ماكينة الصرف الآلي بأحد البنوك حيث فوجئ عقب ذلك بقيام البنك بإرسال رسالة نصية له بإجراء عملية سحب لمبلغ مالى من الحساب الخاص به.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (17 كارت فيزا خاصة بعدد من البنوك لأشخاص مختلفين – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عقب سحب الماكينة كارت الفيزا الخاص بالمجنى عليه، فقام بمساعدته واسترداد الكارت من الماكينة ومغافلته واستبداله بكارت آخر كان بحوزته عقب تحصله على الرقم السرى منه بدعوى مساعدته، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وأضاف أن باقى الكروت المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".