أقامت زوجة دعوي إثبات نسب، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لرفضه الاعتراف بنسب "ابنته"، بعد زواج عرفى استمر بينهما 4 سنوات، واتهمته بالاستيلاء على مصوغات بقيمة 600 ألف جنيه، لتؤكد:" تزوجته بعد طلاقه من زوجته عرفيا بسبب خوفه من أولاده، ورغم أنه يكبرني بـ 19 عام وعشت برفقته وأنا أخفي زواجي علي أمل حل مشكلته مع أولاده".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" الزواج تم بعلم أهلي وبعض المعارف، وزوجي منحني مصوغات بقيمة مليون و200 ألف جنيه هدية زواجي، ولكنه بعد عامين من الزواج باع نصف المصوغات، وترك معي مصوغات بقيمة 600 ألف جنيه، وحاولت أن أتجنب الخلافات بيننا قدر الإمكان، وعندما علم بحملي بدأ تهديدي وتعنيفي والتهديد بالتخلص مني، بالرغم من علمه بأني أخذت كل الاحتياطات حتي لا يحدث حمل، ولكن إرادة الله، ليصاب بالجنون، ويلاحقني بالسب والقذف والتشهير".
وأضافت الزوجة، "جعلني أري الجحيم بسبب تسلطه وملاحقته لي بالتهديدات، لاقف في صراع معه أمام محكمة الأسرة لأقيم دعوى إثبات نسب عليه لإثبات نسب طفلتي وزواجنا والتصدي لعنفه وسرقته حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.