تصدر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها فى الدعوى المقامة من المواطن مراد عباس عبد الصادق، والتى تطالب ببطلان الضوابط التى أقرتها وزارة السياحة للحج السياحى بموسم حج 1437 هـ.
وقال عبد الصادق فى دعواه، إنه يبلغ من العمر 52 عاماً، وقد عقد العزم على أداء فريضة الحج لهذا العام، واستوفى سائر الأوراق والمستندات اللازمة لذلك وبادر بالتقدم بها إلى المختصين بقسم شرطة العمرانية بالجيزة، لدخول قرعة حج وزارة الداخلية لهذا العام، إلا أنه بعد انتهاء إجراءات القرعة لم يقدر له الفوز فيها.
وأكد أنه أقدم على سحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها فى نظام الحج السياحى، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحى تحت مسمى "ضوابط موسم حج 1437 هـ" والتى تحظر على المواطن الذى تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحى دون مبرر قانونى مشروع.
وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب فى دخول قرعة الحج السياحى بسداد مبلغ 10 آلاف جنيها للمستوى 5 و 4 نجوم ومبلغ 5 الاف جنيها للمستوى الاقتصادى والبرى، على ألا يتم تسجيل أسم أى مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.