أكد الدكتور محمود مصطفى أستاذ القانون أن الحكم الصادر من محكمة النقض، ببطلان عضوية، أحمد مرتضى بمجلس النواب يعد حكما نهائيا ولا يجوز قانوناً إعادة النظر فيه.
وأضاف استاذ القانون أن تقدم النائب أحمد مرتضى بالتماس لإعادة النظر، فى محكمة النقض الصادر فى الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى على القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بدائرة الدقى والعجوزة، يعد أحد طرق الطعون الاستثنائية، حيث إن الأحكام الصادرة من محكمة النقض باتة لا يجوز الطعن عليها بأى طريق سواء عادى أو استشارى فإن الالتماس المقدم من أحمد مرتضى مخالف للقانون.
وأوضح مصطفى أن المادة 272 من قانون المرافعات نصت على "لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق"، ومن ثم يكون الحكم الصادر ببطلان عضوية أحمد مرتضى باتا ولا يجوز التقدم بالتماس بصدده، كما أن الدستور لم يجز هذا الإجراء ومن ثم فإن الحكم الصادر ببطلان عضوية أحمد مرتضى بمجلس النواب حكم بات غير جائز الطعن عليه أو التماس إعادة النظر.
وكان أحمد مرتضى منصور، تقدم أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة النقض، يلتمس فيه إعادة نظر بالحكم الصادر ببطلان عضويته وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بدائرة الدقى والعجوزة.
وقال المصدر إن المحكمة بصدد تحديد دائرة للفصل فى هذا الالتماس، موضحا بأنه ليس هناك وقت محدد ملزم للمحكمة للفصل فيه. وأضاف أن النائب الذى أبطلت عضويته لم يتقدم بأى طلبات أو دعاوى أخرى بخلاف الالتماس لإعادة النظر فى الحكم.