قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى المقامة من أحمد عبد المطلب المحامى وكيلا عن محمود المناوى الكاتب الصحفى محمود المناوى، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 36 لسنة 2015 الصادر من المجلس الأعلى للصحافة، والذى يتضمن استمرار محمد عبد الهادى علام فى منصبه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.
اختصمت الدعوى رقم 23112 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومحمد حسين عبد الهادى علام رئيس تحرير جريدة الأهرام، بصفتيهما.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المدعى صدر لصالحه حكما فى الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق، من هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيساً لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها أحقيته فى شغل هذه الوظيفة، وأعلن بالصيغة التنفيذية للحكم إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه، ولم يتم تعيينه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.
وأضافت الحيثيات أنه بمناسبة صدور القرار الجمهورى بالقانون رقم 166 لسنة 2013، قام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرار رقم 4 لسنة 2014 بتعيين عبد الهادى علام رئيسا لتحرير جريدة الأهرام استنادا إلى أن القانون أعطاه هذه السلطة فى التعيين، فقدم المدعى الدعوى رقم 26546 لسنة 68 ق، طعنا على هذا القرار، وبجلسة 16 ديسمبر 2014 أصدرت الدائرة حكما بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014، ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 22 لسنة 2014 باستمرار "علام" رئيسا للتحرير، وطعن المدعى على هذا القرار المطعون فيه رقم 36 لسنة 2015 بتكليف المدعى عليه الثانى بالاستمرار فى القيام بمهام عمله فى رئاسة تحرير جريدة الأهرام لحين صدور التشريع اللازم بشأن تنظيم الصحافة والعمل به.
وأشارت المحكمة إلى أن أحكام القضاء الإدارى فى الدعاوى أرقام 59690 لسنة 66 ق، 26546 لسنة 68 ق و25249 لسنة 69 ق واجبة النفاذ، فضلا عن أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا انتهت بإجماع الأراء بجلسة 18 يناير الماضى، إلى رفض الطعنين رقمى 9865، 16412 لسنة 60 ق ق عليا، طعنا على الحكم الثانى الصادر فى الدعوى رقم 26546 لسنة 68 ق، بما مؤداه التزام المجلس الأعلى للصحافة بتنفيذ هذه الأحكام بتعيين المدعى رئيسا لتحرير الأهرام، لا يلتف على حجيتها، والتحايل عليها تارة بتعيين شخصا آخر بدلا من المدعىن وتارة أخرى باستمراره فى ذات الوظيفة، وتارة ثالثة بتكليفه بالاستمرار فيها بموجب القرار المطعون فيه، وهو تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجاً على ما قرره الدستور من واجب احترام حجية الأحكام القضائية ووضعها موضع التنفيذ، ولا يمكن التعويل فى هذا الشأن على صدور القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذى عمل به بتاريخ 27 ديسمبر 2013 فى تاريخ لاحق لصدور الحكم الصادر فى الدعوى.
وأكدت المحكمة أن هذا القانون أعطى للمجلس الأعلى للصحافة سلطة إنهاء مدة أى من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة، وفقا للمعايير التى يحددها المجلس.
وأوضحت أنه كان على الجهة الإدارية حال ممارستها لاختصاصها بشأن المؤسسات الصحفية، أن تبادر بتعيين المدعى نفاذا لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وإما أن المجلس الأعلى للصحافة وفى مظهر واضح لإهدار أحكام الدستور والقانون.
وشددت على أن قرار تعيين عبد الهادى علام مخالفا لأحكام القانون رقم 166 لسنة 2013، والذى اشترط أن يتم تعيين رؤساء تحريرها وفقا للمعايير التى يحددها المجلس، والتى وضعت فى يناير 2014 فى حين أنه سبق له إصدار القرار رقم 4 لسنة 2014 أى قبل إصدار تلك المعايير، ويعد هذا القرار صادر فى غيبة من تلك المعايير التى نص عليها القانون، وإذا صدر القرار المطعون عليه استنادا للقرار رقم 4 لسنة 2014 والذى ثبت مخالفته للقانون، فضلا عن إلغائه بالحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ولحجية الأحكام. القضائية.
ويعتبر هذا الحكم رقم 12 للكاتب الصحفى محمود المناوى، والقاضى بأحقيته فى التعيين رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.