نشر المحامي يحيى سعد، عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، نص حكم أصدرته محكمة النقض في الطعن رقم 14558 لسنة 84، قضت فيه بإمتداد عقود ايجار المدارس الخاصة بقوة القانون لخلو القانون من تنظيم اثر وفاة مستأجرها .
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر بجلسة بجلسة 27/4/2016، أن نشاط المدارس الخاصه لا هو صناعى ولا هو مهنى ولا هو حرفى، وأن نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 من الوضوح بحيث يُفْهَم منه بجلاء أنه لا يتَّسع لغير الأنشطة الأربعة سالفة البيان، فإنه يكون قد خلا من وضع حكم لحالة المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والتى لا تدخل في عداد الأنشطة المذكورة والمدى الزمنى لهذا الإمتداد، وإلى أنْ يَتَدَخَّل المشرع لتنظيم أثر وفاة مستأجرى هذه الأماكن الأخيرة والتى امتدت عقودُها امتداداً قانونياً، فإنه يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدنى في هذا الخصوص باعتبارها القواعد الأساسية التى يجب الرجوع إليها فيما فات القانون الخاص من أحكام .
وأضافت المحكمة، أن المشرع أصدر القانون رقم 49 لسنة 1977، فحدد بنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه المستفيدين من الإمتداد القانونى عند وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، وإذ صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها، فقد حدد بنص المادة الأولى منه المستفيدين من الإمتداد القانونى بعد وفاة مستأجرى الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة الأربعة سالفة الذكر وأورد حدوداً زمنيةً لهذا الامتداد دون أن يمتد حُكْمُه إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، والتى لا تدخل في عداد تلك الأنشطة.
وأشارت المحكمة، أنه لما كان هذا القانون الأخير – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب – قد جاء ليواجه ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد اقتصر على وضع ضوابط موضوعية وحدود زمنية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ، يترتب على انتهائها عودة العلاقات الإيجارية إلى ما كانت عليه قبل صدور قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية من حيث خضوعها لِما يتراضى عليه أطرافُها .
وأكدت المحكمة، أنه إذ كان الغرض من الإجارة مثار النزاع هو استغلال المكان مدرسة خاصة، وكان هذا النشاط بحسب طبيعته لا يدخل في عداد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، فإن وفاة مستأجر العين ولو بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق في الإمتداد لورثته من بعده، ومنهم الطاعنان ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه، وقد أُقيم على سندٍ من أنَّ وفاة المستأجر الأصلى لعين النزاع تُنهى عقد الإيجار بمجرد وقوعها ولا تجعل لورثته حقاً في الانتفاع بالعين المؤجرة، منطوياً على خطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .