بعد رفع دعوى بمحكمة القضاء الإدارى، تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها، يرصد "
انفراد" أهم المواد والإختصاصات التى تختص بتحقيقها والتصرف فيها نيابة أمن الدولة.
مادة 1587
نيابة أمن الدولة العليا هى نيابة متخصصة صدر بانشائها وتحديد الجرائم التى تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار من وزير العدل بتاريخ 8 من مارس سنة 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها وهى ملحقة بمكتب النائب العام .
مادة 1588
تختص نيابة امن الدولة العليا بالتصرف فيما يقع فى كافة انحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الاتية :-
1-الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثالث مكرر والثالث والحادى عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وهى الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالاديان والجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرها .
2-الجنايات التى يصدر بها او باحالتها الى محاكم امن الدولة العليا امر من رئيس الجمهورية طبقا لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
3-الجرائم التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر اذا كان المجنى عليه موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابة عامة او مكلفا بخدمة عامة .
4-الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124 , 124 أ , 124 ج , 374 , 374 مكرر و 375 من قانون العقوبات وهى جرائم الاضراب عن العمل والتحريض عليه وتجنيده وكذلك الاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة .
5-الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر .
6-الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية .
7-الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشان حفظ النظام بمعاهد التعليم .
8-الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشان حماية الوحدة الوطنية .
9-الجرائم المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشان حماية حرية الوطن والمواطنين عدا المنصوص عنها فى المادتين الرابعة والخامسة منه .
10-الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 .
11-الجرائم المرتطبة بالجرائم المتقدم ذكرها .
12-الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم اشد من الحبس .
مادة 1589
تتولى نيابة امن الدولة العليا تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة ويجوز لها تحقيق مايقع فى الجهات الاخرى وعلى اعضاء النيابة بدائرة المحافظتين المذكورتين المبادرة الى اخطار نيابة امن الدولة العليا بما يقع من تلك الجرائم فور وقوعها لتتولى ماتراه تحقيقها بنفسها .
مادة 1590
تتولى النيابات المختصة فى غير محافظتى القاهرة والجيزة تحقيق مايقع فى دوائرها من الجرائم المذكورة وعليها المبادرة باخطار نيابة امن الدولة العليا بهذه الجرائم فور ابلاغها بها لتتخذ ماتراه بشانها .
مادة 1591
يجب اخطار المكتب الفنى للنائب العام فى جميع الاحوال بالهام من القضاي انفة الذكر وذلك فور الابلاغ بها
مادة 1592
للنائب العام ان يستثنى مما تختص نيابة امن الدولة العليا بالتحقيق او التصرف فيه الجنايات التى يصدر بها او باحالتها الى محاكم امن الدولة العليا التى تشكل طبقا للقانون رقم 162 لسنة الطوارىء امر من رئيس الجمهورية وذلك اذا دعت مصلحة العمل الى استمرار اختصاص نيابات الاموال العامة او النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها دون الاخلال باعتبارها من جرائم امن الدولة .
مادة 1593
ترفع الدعوى من النيابة مباشرة الى محاكم امن الدولة العليا فى الجرائم الاتية :-
1-الجرائم المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج او الداخل المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
2-جرائم المفرقعات المنصوص عليها فى الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات .
3-جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعداون عليه والغدر المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
4-الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشان حماية الوحدة الوطنية .
5-الجرائم المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 فى شأن حماية حرية الوطن والمواطنين .
6-الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 40 سنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة1979 .
7-الجرائم المرتطبة بالجرائم المتقدم ذكرها .
مادة 1594
على النيابات العادية ارسال التحقيقات التى تجريها فى الجرائم المبينة بالمادة 1589 من هذه التعليمات فور الانتهاء منها وبعد اعدادها للتصرف الى نيابة امن الدولة العليا للتصرف فيها وذلك سواء كانت ستحال الى محاكم امن الدولة او الى المحاكم العادية .
مادة 1595
على النيابات العامة ارسال التحقيقات التى تجريها فى الجرائم امن الدولة العليا بالتصرف فى بعض وقائعها الى هذه النيابة وعدم فصل شىء من وقائعها او التصرف فيها على حدة حتى تبدىء نيابة امن الدولة العليا الراى فى تقدير الارتباط وملاءمة احالة الوقائع المرتبطة بما تختص بالتصرف الى محكمة امن الدولة العليا
مادة 1596
على المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية ارسال قضايا جنايات امن الدولة العليا التى يحكم فيها بالبراءة ولو جزئيا الى نيابة امن الدولة العليا وذلك فور الحكم فيها لتقدير مدى ملاءمة الطعن فيها بطريق النقض .
مادة 1597
يكون للنيابة فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محاكم امن الدولة العليا بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق .
مادة 1598
ينشا بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات امن الدولة يجرى القيد فيه طبقا للاجراءات المبينة بالمادة 43 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
مادة 1599
على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى القضايا التى تعرض على محاكم امن الدولة الى انجاز التحقيق فيما يستوجب ذلك واحالتها الى اقرب الجلسات مع طاب الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 1600
تكون احكام محكمة امن الدولة العليا نهائية ولايجوز الطعن فيها الا بطريق النقض واعادة النظر فيها .
من جانبه، قال حمدي الشيوي المحامي، مقيم الدعوى، إن الدستور المصري الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة 97 منه، مؤكداَ أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يعد للحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه بالمطابقة لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة 206 مكرر والتي تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.