قال علاء علم الدين، دفاع المتهمين فى قضية كتائب حلوان، أنه بمناسبة الطعن بالنقض في القرار الصادر بإدراج المتهمين في قضية كتائب حلوان على قوائم الإرهابيين، فإن سداد الكفالة شرط من شروط قبول الطعن شكلا عملا بنص المادة (36) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض :(المادة مستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 وقد نص فى مادته السابعة على أن يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007 ).
وأضاف "علم الدين" فى تصريحات صحفيه، أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله شكلا أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التى أًصدرت الحكم أوخزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة، مالم يكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة من يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة .
وأشار الى أنه بناءاَ على ذلك الإجراء تحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلا أو برفضه بمصادرة الكفالة ،كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغا مساويا لمبلغ الكفالة، ويكون الحكم بالغرامة جوازيا فى حالة رفض الطعن .