أشاد الدكتور محمود مصطفى أستاذ القانون، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى أقره مجلس النواب، ويتضمن تغليظاً لعقوبات جرائم النقد والصرف.
وأشار أستاذ القانون، فى تصريحات صحفيه، أن تغليظ العقوبة تعد من الأسباب التى من الممكن تساهم فى خفض نسبة ارتكاب الجرائم، حيث أن العقوبة المخففة تعد من الأسباب أن تدفع المجرمين لارتكاب الجرائم خاصة فى ظل الأرباح الضخمة التى يحصل عليها تجار السوق السوداء للعملة والتى لا تتناسب مع العقوبة التى كانت مقررة فى السابق، مما يعرض الأمن القومى للخطر من خلال التلاعب وزيادة أسعار العملة الأجنبية فى السوق السوداء والموازية والتى تتسبب فى زيادة أسعار السلع.
وأضاف الدكتور مصطفى أن هذه التعديلات تطبق فى اليوم التالى من نشر نص التعديلات فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أن من تم القبض عليهم قبل تاريخ 22 أغسطس والتحقيق معهم سيطبق عليهم العقوبات قبل تغليظها.
ونصت التعديلات الواردة بالقانون الذى نشر بالجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص المادة 126 من القانون النص الآتى: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف أحكام المادة 111 أو 114 والقرارات الصادرة تطبيقاً لها».
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين 113 و117 من هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ المالية والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وكانت المادة قبل تعديلها تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد «111، 113، 117» من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة «114» من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها.