ينشر "انفراد" النص الكامل لحيثيات قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، طلب رد الدائرة الأولى التى تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير، كما أكدت المحكمة انعدام الخصومة بين مقيمى الدعوى والمستشارين محمد إبراهيم سليمان وعبد الفتاح أبو الليل.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المحكمة أقامت حكمها على أن حياد القاضى وتجرده من المبادئ الأساسية لأى محاكمة منصفة، وهما مكونان أساسيان لإستكمال عدالة القاضى، وجاء بالقران الكريم العديد من الأيات التى تدعو الى الحكم بالعدل والحق، وجاءت اعلانات حقوق الإنسان متضمنة صراحة على ضرورة استقلال القضاء وحياده ونزاهته كأساس لهذة المحاكمة المنصفة .
وأشارت المحكمة، أن المحكمة الدستورية العليا فى مصر قرنت بين استقلال القضاء الوارد فى سائر الدساتير المصرية وبين ضرورة حياد القاضى وتجرده بدءاَ من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014، فلا يمكن تصور استقلال القضاء دون أن يكون القضاء محايداَ ومتجرداَ من الميل لأحد الخصوم، وبهذا اضافت المحكمة قيمة دستورية على هذا المبدأ .
وأوضحت الحيثيات، أن نصوص قانون المرافعات جاءت منظمة لإمكان رد القاضى عن نظر الدعوى إذا افتقد الحيدة الواجبة، وتضمنت المادة 118 منه أربع حالات لجواز رد القاضى ثلاثة منها محددة فى حالات خاصة، وجاءت الحالة الرابعة عامة حيث جاء بها أنه يجوز رد القاضى إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، واجمع الفقه والقضاء على أن تقدير وجود عداوة أو مودة لدى القاضى تخضع لتقدير المحكمة التى تنظر طلب الرد ويكفى فى ذلك وجود مؤشرات ودلائل تكفى للإقناع القاضى الذى ينظر طلب الرد بأن القاضى أو القضاة المطلوب ردهم يعتقدون الحياد فى نظر الدعوى أو الطعن، وهذا السبب الرابع من أسباب الرد وهو سبب غير محدد ويتطلب من القاضى المطلوب رده تفصيلاَ .
وأضافت المحكمة، الى وجود سرعة غير عادية فى نظر الطعن وفى غير الأوقات المقررة لنظر الطعون أمام الدائرة المحددة وفقا لقرارات الجمعية العمومية للمحكمة وهو ما يوحى بوجود ميل للدائرة للحكم على نحو متحيز .
وأوضحت الحيثيات، أنه قد تبين لهذة المحكمة وهى تنظر فى طلب الرد أن أعضاء الدائرة _وبالمخالفة لقانون المرافعات _قد قاموا بالرد الجماعى على أسباب الرد فى ذات يوم تقديم طلب الرد بعبارات عامة مرسلة تضمنت أن الدائرة اطلعت على أسباب الرد يعد مصادرة على المطلوب ويجعل من الدائرة المطلوب ردها وكأنها حكت فى ما هى مختصمة فيه وإدراكا من المحكمة التى تنظر طلب الرد لمخالفة طلب الرد الجماعى للقانون ، حيث نص القانون على أن عدم رد القاضى يوجب تنحيه عن نظر الدعوى طلب الرد من أسباب ومنها ما هو محدد مثل الندب لجهات حكومية لها صله بالنزاع وكذلك السرعة غير العادية فى نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة للمعاش ببضعة أيام .
وتابعت: فضلا عن أن المحكمة التى تنظر طلب الرد أصر على أن هناك مستندات اودعتها الحكومة أمام الدائرة المطلوب ردها عاودت الإجابة بصورة جماعية رددت فيها ذات العبارات السابقة من أن أسباب الرد ليس هى التى نصت عليه المادة 148من قانون المرافعات كما انها امتنعت عن ضم المستندات التى قدمتها الحكومة أمامها معللة ذلك بإن هذه المستندات ليست لها قيمة فى نظر طلب الرد وهنا تجلى واضحا لهذة المحكمة أن الدائرة المطلوب ردها فضلا عن مخالفتها لنصوص قانون المرافعات الذى يجعل يدها مرفوعة عن ملف الطعن المطلوب ردها عنه مادام أن طلب الرد مازال قائما فانها قد منعت المحكمة من تحقيق دفاع الخصوم امامها برفضها تقديم هذه المستندات فى حين أن هذه المستندات تم تقديمها من هيئة قضايا الدولة فى جلسة علنية أمام الخصوم جميعها وهو ما يضفى مصداقية حول ادعاءات طلب الرد.