شهدت جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "ملهى العجوزة الليلى" سجالا قانونيا بين دفاع المتهمين، الذى دفعوا ببطلان أمر إحالتهم الى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد استناداً الى نص المادتين 257 و 253 من قانون العقوبات، وبين ممثل النيابة العامة، ففى حين رأى الدفاع أن الجريمة لا يمكن تكيفيها على أنها قتل عمد لانتفاء قصد القتل، ترى النيابة ترى أن مواد الإحالة تنطبق حرفياً على حالة المتهمين.
وتحدث الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى، عن موقف المتهمين بحرق ملهى العجوزة الليلى، وخاصة فى النقطة التى أثارت السجال القانونى بين الدفاع والنيابة العامة، قائلاً:" القصد الجنائى فى القتل أنواع، فهناك قتل بقصد القتل ويتحقق فيه العم، وهناك قتل غير مقصود، ولكنه نتيجة حتمية للفعل الذى تم ارتكابه".
وأضاف كبيش لـ"انفراد"، المتهمون بحرق الملهى الليلى كانوا على علم بأن بداخله رواد وعاملين، وأتجهت إرادتهم إلى الحرق، وكانوا على علم اليقين باحتمالية وقوع ضحايا سواء قتلى أو مصابين جراء فعلهم، وعلى الرغم من ذلك لم يمتنعوا عن تنفيذ الجريمة، وينطبق عليهم النوع الثانى من القتل الجنائى، وهو القتل كنتيجة احتمالية للفعل.
وأكد أستاذ القانون الجنائى، أن عقوبة القتل العمد فى قانون العقوبات، هى المؤبد اذا لم تقترن بجريمة أخرى، مشددة فتصل إلى الإعدام، مشيراً إلى أن تشديد العقوبة، تكون فى حالات الترصد والإصرار على القتل، أو القتل بالسم أو القتل المقترن بجناية أخرى، أو جنحة كالسرقة أو الحرق أو الهروب.