قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.
ودفع المحامى خالد على فى الجلسة، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وقال على -أحد الخصوم فى الاستشكالين-، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى.
وأقام أحد الاستشكالين المحامى أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء الإدارى".