علق محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، على الحكم الصادر اليوم من قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين بوقف تنفيذ حكم محكمه القضاء الإدارى القاضى بإلغاء قرار الحكومة المصرية بإعاده ترسيم الحدود مع السعودية، قائلاَ: "محكمة الأمور المستعجلة فى هذا الحكم تجاوزت نطاق اختصاصها حيث لا يجوز للقضاء المستعجل أن يقضى بوقف تنفيذ حكم واجب النفاذ صادر من محاكم مجلس الدولة"-على حد قوله-
وأضاف "عثمان" فى بيان له، أن المختص بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة طبقاَ لنصوص المواد 49-50-51-52 من قانون المجلس هى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها.
وأشار نقيب محامين شمال القاهرة السابق، الى أنه بنص الماده (190) من الدستو أن مجلس الدولة يختص دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ الخاصة بالأحكام الصادره منه ومن ثم فإن حكم قاضى الأمور المستعجلة، يخالف ويتصادم مع نص
دستورى صريح ويتعدى على اختصاص جهه قضائيه اخرى (مجلس الدوله) .
وأوضح "عثمان" أن حكم الأمور المستعجلة ( واجب النفاذ) وقابل للطعن بطريق الإستئناف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.