تنظر الدائرة الثانية رسوم بجميع أنواعها بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقاهرة، بجلسة الأحد الموافق 16 أكتوبر 2016 م، أولى جلساتها على الطعون المقامة من شاغلى كبائن المنتزه على المادة الثانية من قرار وزير السياحة 414 لسنة 2016 م.
وقال المحامى معتز حجاج محامى شاغلى الكبائن، إنه بعد صدور القرار المذكور وقبل أن يخطر شاغلى الكبائن بتقديرات اللجنة المشكلة بالمادة الثانية من القرار المذكور، فوجئ الشاغلون بخطاب موجه إليهم من شركة المنتزه يطالبهم فيه بسداد ألف جنيه عن كل متر من الكبائن بأثر رجعى من سنة 2013 م وحتى تاريخه، علما بأن الدين لم ينشأ بعد حتى تاريخه لعدم إيداع لجنة التقدير تقريرها.
كما أن الشاغلين التزموا وسددوا مبالغ الإيجار طبقا لآخر إيجار تقاضته منهم شركة المنتزه منذ سنة 2013 م وحتى آخر 2016 م إبراء لذمتهم منه، وأودعت تلك المبالغ التى تقدر بملايين الجنيهات بخزائن المحاكم بسبب رفض شركة المنتزه استلام تلك المبالغ.
وطالب الشاغلون الشركة بسحب واستلام تلك المبالغ تحت الحساب ولحين إجراء التسوية ولحين صدور قرار اللجنة المشكلة بالمادة الثانية من قرار وزير السياحة رقم 414 لسنة 2016 م، إلا أن شركة المنتزه رفضت وتجاهلت تماما المبالغ المسددة من الشاغلين، وأصرت على عدم استلامها لتلك المبالغ حتى تاريخه.
وطالبت الشاغلين بأن يسددوها ثانيا وطالبتهم بالسداد بأثر رجعى وهو ما دعا الشاغلين للجوء إلى المحكمة لتحميهم من كل ما سبق.