حصل انفراد علة نص أمر الإحالة فى القرار الصادر من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، فى القضية رقم 2175 لسنة 2016 والمعروفة باسم خلية الإرهابى محمد كمال لقلب نظام الحكم.
حيث جاء بنص أمر الإحالة تتهم النيابة العامة كلا من :
محمد محمد كمال (طبيب- متوفي- صلاح فطين ( مهندس - هارب) - محمد هشام (مدرس- هارب)
سيد العدوي (مالك مكتب استثمار - هارب ) - محمد أحمد الشهير "بأبو صوان"(مدرس- هارب)
محمد على "الشهير بأبو ملك (نقاش- محبوس ) - هاني عدلي (مندوب مبيعات – هارب)
أكرم حفناوى (هارب )- أحمد كامل (موظف بنك - هارب ) - أحمد عبدالهادى(سباك- هارب)
أحمد بيومي (هارب)- حمدى حمدان (هارب)- شعبان حسنين(بائع أدوات كهربائية-محبوس)
فوزية الدسوقي(ربة منزل - محبوسة )- عبدالرحمن خالد (نقاش – محبوس)
ناصر عيسي "الشهير بناصر كابو"(عامل رخام - محبوس) - يوسف رمضان (محبوس )
أحمد الأزهري (طالب - محبوس ) - أحمد محمد (طالب - محبوس ) - محمد جمل الشهير " بالصينى " (طالب – محبوس)
عمار إبراهيم ( طلب - محبوس ) - هشام النصر "الشهير بميسي" (طالب - محبوس ) - حسين محمد الشهير "بالسودانى "(طالب – محبوس)
زياد السعيد (طالب - محبوس ) - عبدالرحمن على "الشهير باسلام "(طالب - محبوس) - محمد عويضه (طالب – هارب)
اسلام بيومي "الشهير بالبرازيلي"(طالب - هارب) - محمد السيد "الشهير بجدو" (طالب- هارب )
عمرو بيومي "الشهير بنهضاوى"(طالب - هارب )- إبراهيم محمد "الشهير ببيرلو"(طالب- هارب)
لأن حال كون كل من المتهمين من السابع عشر حتى التاسع عشر والمتهمين الحادى والعشرين والثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين، قد بلغوا الخامسة عشرة من العمر ولم يبلغوا الثمانية عشرة من عمرهم.
- المتهم من الأول حتى الخامس :
تولوا قيادة جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن تولى الأول الإرهابي محمد كمال (قيادة رأس الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان الإرهابية) والمسمي (بمكتب إرشاد الجماعة ) بينما تولى الثانى قيادة (المكاتب الإدارية) الفرعية كرديف للاخير بمنطقتي وسط وجنوب القاهرة فضلا عن تولي الرابع والخامس قيادة مكتبيها بمنطقتي المعادى والبسااتين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذة الجماعه فى تحقيق أغراضها وذلك مع علمهم بأغراضها ووسائل تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
- المتهمون من السادس حتى الرابعة عشر:
انضموا الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وهى المسماه بجماعة (الإخوان المسلمين ) والتى تضلع بتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدى على قوات الشرطة والمنشأت العامة وإشاعة حالة من الفوضي فى البلاد وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعه فى تحقيق أغراضها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمدوا الجماعة الإرهابية محل الإتهام السابق بمعونات مادية وأسلحة ومفرقعات بأن امدو المتهمين من الرابعة عشر والخامس عشر والسادس عشر، والثالث والعشرون بأسلحة نارية وذخائر كما أمد المتهم السادس المتهم السادس عشر بمفرقعات شماريخ وذلك لاستخدامها فى التظاهرات المؤيدة لاغراض تلك الجماعة الإرهابية على النحو المبين بالتحقيقات
- المتهم الثانى عشر :
روج بالقول وبالكتابة لأغراض اسست على خلاف أحكام لقانون أنفة الوصف بأن احرز مواد تتضمن ترويجا لأغراض حال كونها معده لاطلاع الغير عليها من خلال اشتراكه فى لتظاهرات المؤيدة لاغراض تلك الجماعه
- المتهمان الرابعة عشر والخامس عشر:
حازا وأحرزا بالذات والواسطه سلاح ناري بندقية خرطوش غير مششخن دون أن يكون مرخص لهما بحيازته أو إحرازه، كما حازا ذخائر وطلقات رصاص تستعمل بالسلاح الناري دون أن يكون مرخص لهما حيازتها او إحرازها.
- المتهمان السادس عشر والثالث والعشرون:
أحرزا ذخائر مما يستعملا على الاسلحة النارية دون أن يكون مرخص لهما بحيازتهما أو إحرازها
- المتهمون من السادس والسادس عشر والثامن عشر والمتهمون من العشرون حتى الثالث والعشرون :
حازوا واحرزوا مود في حكم المفرقعات بقرار من وزير الداخلية (شماريخ ) بدون ترخيص ، كما شرعوا في استعمال المفرقعات استعمالا من شانه تعريض حياة لناس وأموال الغير للخطر.
- المتهمون من الأول حتى الرابعة عشرة:
حرضو على تنظيم تظاهرات دون إخطار بإستخدام الأسلحة والألعاب النارية لترويج أهداف الجماعىة الإرهابية، انفة الوصف وذلك لتكدير الأمن والسلم والعام وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير العداله وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.
المتهمون من السادس حتى الحادى والثلاثين:
اشتركوا فى تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من عشرة اشخاص حال إحرازهم أسلحة وألعاب نارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابية، أنفة الوصف وذلك لتكدير الأمن والسلم لعام وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير العداله وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق
- المتهمون من الثامن عشر حتى الثاني والعشرون والمتهمان الرابع والعشرون والخامس ولعشرون :
احرزوا محررات ومطبوعات تتضمن بيانات من شانه تكدير المن العام والإضرار بالمصلحة العامة حال كونها معده لإطلاع الغير عليها.
لذلك بعد الإطلاع على لمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية تأمر النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة الاستئناف طبق لمواد الإتهم واستمرار السادس ومن الثالث عشر حتى السابع عشر، ومن المتهم التاسع عشر حتى المتهم الخامس والعشرون مع ضبط وإحضار المتهمون من لأول حتى الخامس والمتهمون من السابع حتى الثاني عشر والمتهمون من السابع والشعرون حتى الحادى والثلاثون وحبسهم، وارفاق البحث الجنائي الخاص بالمتهمين وإخطار اللجنة الفرعيىة لحماية الطفولة للتصرف النهائي للاطفال.