قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، ببطلان قرار مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة، بعدم الموافقة على تأسيس جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان.
كان المواطن جوزيف ونسى، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، أكد فيها أنه اتخذ بالاشتراك مع آخرين تأسيس الجمعية المذكورة، مؤكداً أنه تقدم بأوراق قيد الجمعية مستوفية لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة، إلا أنه فوجئ بعدم موافقتها على قيد الجمعية استناداً لاعتراض الأمن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن شروط إنشاء الجمعيات واردة على سبيل الحصر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وتتمثل فى أن يكون للجمعية نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مكاناً مناسباً داخل مصر.
وتابعت المحكمة أن الشروط تضمنت أيضاً ألا يكون من بين أغراضها تكوين التشكيلات العسكرية وتهديد الوحدة الوطنية أو مباشرة أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، وألا تكون الجمعية هادفة للربح.
وشددت المحكمة على أنه لا يجوز لمديرية الشئون الاجتماعية أن تضيف إلى هذه الشروط عند رفض القيد، كما لا يجوز لها أيضاً أن تستند لغيرها، مؤكدة أن حرية تكوين الجمعيات هى من الحريات الأساسية.
وأضافت المحكمة أن القانون أوجب على المديرية أن يكون رفض قيد الجمعيات لسبب من الأسباب المشار إليها، حتى يتسنى للقضاء الإدارى مراقبة قرار رفض القيد فى ظل الإطار القانونى السليم.
وأوضحت المحكمة أنه للجهات الإدارية إصدار قرار يحجر على حقوق الأشخاص القانونية لمجرد تحريات تجريها أو مجرد قولاً من أجهزة الأمن و البحث الجنائى لم يقم عليها دليل ملموس بناء على تحقيقات تؤكد صحته، مؤكدة أن التقارير الأمنية لا تعدو كونها استدلالات ولا تصلح بذاتها بأن تكون دليلاً لإصدار القرار الإدارى، بل يجب أن تؤيد هذه التحريات بقرائن وأدلة أخرى.