حصل "انفراد" على أسماء وبيانات والأحكام الصادره ضد 16 متهماَ ما بين الإعدام والبراءة فى القضية المعروفة اعلامياَ بـ"العائدون من ليبيا" .
وهم كل من أحمد إمام محمد السيد، (33سنة إمام وخطيب بالاوقاف )، ومحمود عيد احمدخليل (23 سنة-خراط)" بالاعدام شنقا،
كما عاقبت ٤ متهمين بالمؤبد وهم كل من مصطفى عبد الوهاب ، مؤبد، أنور وجدي ، مؤبد، أحمد وجدي ، مؤبد، أحمد كامل مؤبد، والسجن المشدد 15 سنه للمتهم يحي الفرماوي .
والمتهمون الـ7 الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 3 سنوات هم كل من : "بدر البيومي، محمد رمضان، عمرو فاروق، محمد فاروق، أشرف السيد، أحمد عبد الحمي ، مصطفى عبد الله " .
والمتهمين الصادر لصالحهم البراءة هما "عبد الحميد نبوي، عمر نبوي همام" .
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
كانت النيابة في فبراير من عام 2015 قد احالت المتهمين الـ16 وهم أحمد إمام محمد السيد "33سنة ـ إمام وخطيب بالاوقاف ومصطفى عبدالوهاب روضى"محبوس" (27 سنة –محاسب)وأنور وجدى محمد إبراهيم"محبوس"( 43سنة- مدرس) وعبدالحميد نبوى همام"هارب"وأحمد وجدى محمد إبراهيم"هارب"و أحمد كامل محمد يوسف (28سنة-سائق)وبدر البيومى شديد حسنين(37 سنة-محامى)ومحمد رمضان ظهير عبدالكريم (37 سنة-سائق)ومحمود عيد أحمد خليل(23 سنة-خراط)ويحيى محمد السيد محمود فرماوى(26 سنة وعمرو فاروق صابر محمود(34سنة- موظف بإدارة البريد بشرق القاهرة)ومحمد فاروق عبد الرحمن محمد(34سنة- ميكانيكى)وأشرف السيد أبو المجد محمد (48 سنة-موظف بشركة أبوزعبل للاسمدة والكيماويات) في القضية رقم 580/2886 لسنة 2014 جنايات قسم المطرية المقيدة برقم7016 لسنة 2014 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 10 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا للمحاكمة الجنائية لانهم إنضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.وتم ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء العودة من دولة ليبيا لقيامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة منممارسة أعمالها وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلهاىو أن الجماعة استخدمت أسلحة نارية وعبوات ناسفة وأسلحة بيضاء لتنفيذ مخططاتها وأقر المتهم العاشر والمتهم الأول بحيازتها للقيام بجرائم أخرى وكانت الأدلة هي الدليل على تأسيس الجماعة والمنضمين إليها، وأكدت شهادة مجرى التحريات وجود جماعة قامت على هذا التأسيس.