ينشر "انفراد" قرار نقابة المحامين بترك الدعوى 71 لسنة 71 ق التى اقامتها أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير المالية ومصلحة الضرائب بشان الغاء قرار تسجيل المحامين فى قانون ضريبة القيمة المضافة، والمحدد لها جلسة 6 نوفمبر .
وجاء القرار عقب اقرار الدولة بعدم قيامها بإصدار قرار بتسجيل المحامين فى قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى تحصلت النقابة خلالها على خطاب مصلحة الضرائب الذى يفيد ذلك، قد تضمنت مذكرة بدفاع الدولة فى الدعوى نفس الإقرار والمقدمة بجلسة 23 أكتوبر الماضى.
من جانبها، قررت النقابة ترك الخصومة فى هذة الدعوى مؤقتاَ لحين صدور قرار إدارى يصلح للمخاصمة القضائية، مؤكدة أنه حتى الآن لا يوجد أى التزام على المحامى بأداء أى عمل أو القيام به تحت أى مسمى سواء أكان تسجيل أو غير تسجيل بشأن قانون القيمة المضافة .
وأشارت النقابة خلال بيان لها، أنها فى اتم الاستعداد للطعن على أى قرار يصدر فى أى وقت لنظره على وجه السرعة أمام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية، وذلك بالتوازى مع مشاركات النقابة فى المفاوضات الجارية لوضع اللأئحة الخاصة بهذا القانون والتى لم تنتهى منها بعد .